وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة"، عبدالرحمن الحسين، أن هذه الضوابط تنص على تصريح المعلن بتقديمه لمادة إعلانية، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.
وأكد الحسين رصد ومتابعة الوزارة المستمرة لمخالفات ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني، وفقاً لاختصاصها بهدف حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.