ونص التوجيه على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.
وأوضحت الوزارة أن تعميم وزير الشؤون الإسلامية استند إلى الأدلة الشرعية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة) أو قال: (في الصلاة) رواه أحمد بإسناد صحيح، وعملاً بالقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمّة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يُقرأ ولا يُستمع إليه.