مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
الرئيسية - المشهد الإقتصادي - برلمان دولة خليجية يقترح فرض 5 في المئة ضريبة على تحويلات الوافدين

برلمان دولة خليجية يقترح فرض 5 في المئة ضريبة على تحويلات الوافدين

أرشيفية
الساعة 01:51 مساءً (المشهد الخليجي)

قدم نائب في مجلس الأمة الكويتي، باقتراح بقانون بفرض ضريبة دخل على الوافدين بنسبة 5 في المئة، لافتا في مذكرته الإيضاحية إلى أن "غاية القانون الحماية المالية والاقتصادية في البلاد بشكل یتوازى مع ما تبذله الدولة من توفير الخدمات الكاملة لمن اختاروا الإقامة والعمل فيها وما تعانيه البلاد من إشكالية في التركيبة السكانية".

وأضاف النائب الكويتي، أسامه المناور في مذكرته الايضاحة إلى أنه "لم تصدر أي قوانين من قبل تعالج مسألة ضريبة الدخل السنوي للمقيمين كحال باقي الدول، وإذ جاء القانون ليس ليفرض ضريبة على الدخل السنوي وإنما بنظرة أقل تأثيرا على المقيمين، بتحصيل ما لا يقل عن 5% من التحويلات المالية متى تجاوز إجمالي التحويل المالي السنوي الى خارج البلاد 50% من الدخل السنوي، بما يحقق التوازن ويكفل للدولة تعزيز الخدمات الكفيلة بإتاحة الإقامة والعمل فيها, كما استثني من تطبيق القانون من يكون راتبه الشهري أقل من 350 دينارا".

وتضمن الاقتراح في مادته الأولى أن "يتولى كل بنك او مؤسسة مالية تعني بالعمليات المصرفية والتحويلات المالية ما يتعلق في إدارة الضريبة المالية عن التحويلات إلى خارج دولة الكويت من غير المواطنين، وتورد الضرائب المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة".

فيما تنص المادة الثانية على ان "يصدر وزير المالية قرارا بتحديد نسبة الضريبة عن التحويلات المالية للخارج بما لا يقل عن 5% من قيمة التحويلات إذا تجاوزت 50% من الدخل السنوي، ويعد الدخل السنوي كل ما يتحصل عليه المقيم ويودع في حساباته البنكية منذ بداية العام الميلادي وحتى اليوم الأخير وفق ما يثبت بموجب القانون 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وللجهات التي يرخص لها وفقا لأحكامه، ولها ان تتولى إدارة الضريبة".

وتنص المادة الثالثة على أنه "مع نهاية كل عام تحتسب الضريبة المستحقة ويكون أداؤها مستحقا، ولا يسقط حق الدولة في استيفائها بالتقادم. ويستثنى من احتساب المدة في السنة الأولى لتطبيق أحكام القانون ما يكون ناقصا عن إتمام عام ميلادي كامل فيحتسب الدخل السنوي على المدة المتبقية حتى بدء السنة الميلادية".

وأشارت المادة الرابعة من الاقتراح إلى أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على من يقل راتبه عن 350 دينارا".