وأوضحت الصحيفة أن التعديل الثالث تضمن تعديل المادة الخامسة عشرة، لتكون بالنص الآتي: "يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من المال أو الميزة أو الفائدة".
واشارت إلى أن التعديلات جاءت بعد الاطلاع على خطاب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن تعديل النظام الصادر عام 1412 وتعديلاته، وعلى المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وما ورد من دراسات من جهات الاختصاص وتوصية مجلس الشورى، وجرى تعميم التعديلات على الجهات المختصة ورؤساء الأجهزة المعنية.