وشددت مديرية الجوازات على أنه يشترط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أن لا تقل صلاحية سريان الجواز عن 60 يوما لإمكانية إصدار التأشيرة.
وأكدت مديرية الجوازات على صاحب العمل أنه في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي فعليه متابعة مغادرته وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط، وفي حال عدم معرفة مقر له، فعلى صاحب العمل إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب، مفيدة بأنه يمكن إصدار بلاغ تغيب عبر "أبشر" آليا، وفق الشروط التالية: أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية، يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول، يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة "تواصل" على "أبشر"، أن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا.