وقالت الداخلية في حسابها على "تويتر" إنه "يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات ، بالغرامة المالية وقدرها (20.000) ريال ، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار".
وأوضحت الداخلية أن كاميرات المراقبة الأمنية هي أجهزة ثابتة أو متحركة معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقا لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.