وذكرت "واس" أن الحكم الذي وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بتعميمه إلى رؤساء المحاكم الإدارية وإبلاغه لمن يلزم، تضمن أيشاً أن بلاغ التغيب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغائها وفقًا للمادة 13/ب من نظامه.
يذكر أن المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم رسمت آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص، بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.