2020/09/14
دعوة سعودية هامة بشأن أجور العمالة والكشف عن غرامات لمن تسجل أجور غير صحيحة

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، المنشآت التي يعمل بها 1 إلى 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية ومنع دفعها بشكل نقدي، وذلك تطبيقاً للمرحلة السابعة عشر وهي الأخيرة من نظام حماية الأجور، حيث اعتمد شهر ديسمبر المقبل بداية تطبيق المرحلة التي ستشمل أكثر من 374 ألف منشأة ، وفقاً للبيانات الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الجاري.

وبينت الوزارة أنه على كافة المنشآت المعنية بالفترة المحددة بالالتزام بدفع الأجور في وقتها ورفع ملفات دفع الأجور المعتمدة من البنك الذي يتعامل معه صاحب العمل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق آلية رفع ملفات الأجور المعتمدة والموضحة على موقع الوزارة، كما يمكن للمنشآت تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج عن طريق الخدمات التي تقدمها منصة "مدد" المعتمدة من الوزارة عن طريق زيارة منصتها الإلكترونية.

وأكدت الوزارة إلتزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، حيث يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت المحدد الذي يتطلب على المنشأة رفع الملف فيه، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة.

ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وأيضاً تخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 50% من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية أو الزيادة بنسبة 20% على الراتب المسجل لدى التأمينات الإجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الراتب الأساسي لا يساوي الراتب المسجل في التأمينات.

من جهتها، حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية السعودية من أن عدم تسجيل العاملين لدى المنشأة في نظام التأمينات الاجتماعية أو تسجيلهم بأجر غير صحيح يعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة تصل إلى 10آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

وأوضحت المؤسسة ان المادة الثانية والستون من نظام التأمينات الاجتماعية تنص على: "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه- بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة- بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها".

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أنه يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة، وإذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجانا تكون في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة.

وبحسب الصحيفة يصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة (الحادية والستين) من هذا النظام.

تم طباعة هذه الخبر من موقع المشهد الخليجي https://almashhadalkhaleeji.com - رابط الخبر: https://almashhadalkhaleeji.com/news12686.html