2020/10/14
محكمة أبوظبي العمالية: شرطان لاستحقاق العامل بدلات عن العمل الإضافي

أكدت محكمة أبوظبي العمالية أن المادة 67 من قانون تنظيم علاقات العمل حددت شرطين لاستحقاق العمال بدلات عن العمل الإضافي.

جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته المحكمة تلزم فيه جهة عمل بأن تؤدي لموظف سابق لديها (أنهت خدماته) مبلغاً قدره (69,647.98) درهماً، مع إلزامها بالمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، بحسب البيان الاماراتية.

وأوضحت المحكمة أن أولى الشروط يتمثل في صدور تكليف من صاحب العمل إلى العامل بالقيام بالعمل الإضافي، وثانيهما إنجاز العامل العمل المطلوب منه فعلاً، وفقاً للساعات المحددة في التكليف.

وأشارت المحكمة في الوقت نفسه إلى أن إنجاز العامل بعض الساعات الإضافية خارج أوقات العمل المحددة للوظيفة بدون تكليف يعد تبرعاً من العمال ولا يحق له المطالبة ببدل عن هذا العمل.

تم طباعة هذه الخبر من موقع المشهد الخليجي https://almashhadalkhaleeji.com - رابط الخبر: https://almashhadalkhaleeji.com/news14384.html