تنتهي، اليوم الاربعاء، مهلة التصحيح للتستر التجاري للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أكدت وزارة التجارة أن أربع ميزات فورية منحت للمفصحين.
وأوضحت التجارة أن الميزات تتمثل في؛ الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية، إضافة إلى الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار، كما تعهدت التجارة بحفظ سرية المعلومات والبيانات المدخلة من مقدم الطلب في الفترة التصحيحية، وعدم افشائها للغير وفق لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي، سعد مسفر المالكي، القول إن وزارة التجارة، أصدرت بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، لائحة تنص على ستة خيارات متاحة للشركات والأفراد لتصحيح الوضع القانوني في ما يتعلق بالتستر دون عقوبة حتى نهاية المهلة، وبعدها تتعرض الجهات المخالفة لعقوبات قاسية وقد يتعرض المخالفون للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، إضافة إلى دفع الزكاة والضرائب والرسوم المفروضة، والترحيل لغير السعوديين، مع منع المخالفين من مزاولة أي نشاط تجاري في السعودية لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وتنتهي بنهاية اليوم (الأربعاء) 15 رجب 1443هـ.
وحث البرنامج جميع المخالفين للنظام على تصحيح أوضاعهم خصوصاً المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية مليوني ريال، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنّب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة خمسة ملايين ريال.
وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ من أبرزها تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.
وقال المحامي السعودي، ماجد قاروب، إن التستر التجاري جريمة يعاقب عليها النظام وهي قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استخدام اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك، أو قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص، أو الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في نظام مكافحة التستر التجاري، ويعد شريكا في الجريمة كل من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة، إضافة إلى تجريم عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.