وافق العاهل السعودي؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات.
وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أنه وفقاً لتوصيات لجنة أراضي الدولة والتي تضمنت:
* تمديد استقبال طلبات تملك العقارات لمدة عام اعتبارا من تاريخ 1443/5/5
* تمديد البت في نظر طلبات تملك العقارات سنتين من تاريخ 1443/8/1
* استمرار منصة "إحكام" واللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة في استقبال ودراسة الطلبات المتعلقة بالصكوك الصادرة من المحاكم العامة قبل صدور الأمر رقم (أ/218) بتاريخ 1441/3/25 ومعالجتها نظاما
* تعديل قواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات الصادرة بالأمر رقم (56708) في 17/10/1441هـ، حسب الضوابط المقترحة لكل حالة من الحالات الآتية:
1- أن يكون النظر في طلبات المتقدمين، التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على 2500 م2، والزراعية على 5000 م2، إضافة إلى تقديم الوثائق والمستندات التي لدى مقدم الطلب، وفق القواعد والضوابط التالية:
- أن لا ينظر في طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية
- ألا ينظر في أي طلب تملك عقار داخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر أو الأنظمة أو القرارات الواردة في الأمر رقم (56708).
- ألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط، أو أيا من المشاريع التنموية الأخرى، وأن يقدم مالك العقار إقرارا بموافقته على التخطيط وعدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.
- يكون النظر في طلبات المتقدمين، التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على 2500 م2، والزراعية على 5000 م2، أو التي لم يتوافر فيها أحد الاشتراطات، إضافة إلى تقديم الوثائق والمستندات التي لدى مقدم الطلب وفق القواعد التالية:
- ألا ينظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية.
- ألا ينظر في أي طلب تملك عقار داخل ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها إلا بموجب الأوامر أو الأنظمة أو القرارات.
- أن يكون النظر في طلبات التملك استنادا إلى أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 1387/11/9، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، على أن يقتصر على المساحة المحياة فعلياً وفق ما توضحه المصورات الجوية.
- ألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط، أو أياً من المشاريع التنموية الأخرى.
- أن يقدم مالك العقار إقرارا بموافقته على التخطيط وعدم مطالبته بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.
وأشار القرار إلى الشروط والوثائق المطلوبة لطلبات التعديل وتملك العقارات، والمتضمنة:
- أن يكون مقدم الطلب خلال سنة من تاريخ 5/5/1442هـ
- ألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
- ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) بتاريخ 9/11/1387هـ.