مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
الرئيسية - المشهد الإقتصادي - دولة خليجية تقر تعديلات واسعة على قانون إقامة الأجانب

دولة خليجية تقر تعديلات واسعة على قانون إقامة الأجانب

ارشيفية
الساعة 04:36 مساءً (المشهد الخليجي)

تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في مجلس الامة الكويتي، الأربعاء المقبل، المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب، والمشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية والمتعلق بتجنيس زوجات الكويتيين.

وذكرت صحيفة "الراي" أن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية قدمت مذكرة تتضمن تعديلات عدة على مشروع إقامة الأجانب ومن ضمنها: أنه يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في دولة الكويت أن يحصـل على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية، ويحـق للمواطنة الكويتية الحصـول على تـرخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، وألا تكـون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعيـة مـن زواجهـا بكويتي، ويحـق لأرملـة أو مطلقـة الكـويتي الأجنبيـة ولـديـها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
وتضمنت المذكرة: يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه عند انتهائها المغادرة ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة الموقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، أويحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الاقامة الموقتة.
ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات. ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت.

ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.

ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحا للعمل به، فإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها وجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة. ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة.

فيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرا، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

واحتوت المذكرة تعديلات تتعلق بالعمالة المنزلية: يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه. فإذا العامل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، يجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.

ويجب على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه لعمله خلال أسبوعين من تركه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل. ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصا بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة إقامة الموظف أو العامل، ولم يحصل على الموافقة بتجديدها أو على ترخيص آخر بالإقامة على جهة أخرى، وجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.

ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصا بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة. وعلى الجهة الحكومية أو غير الحكومية حسب الأحوال إخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل أوتركه للعمل وذلك خلال أسبوعين من الانتهاء أو الترك.

وأضافت المذكرة: يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته الموقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.

تحدد وتعدل جميع الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لأحكام المادة (10 فقرة 1) من هذا القانون، وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية.

أما في فصل الفصل الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها فتم التشديد على حظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية. ويعد من صور العمل الوهمي أو المزعوم الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجنبي.

ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته في دولة الكويت.

ويحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من الجهة المختصة.

ويحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.

وجاء في فصل قواعد إبعاد وإخراج الأجانب: يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية: إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، ويجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.

يتم إخراج الأجنبي من دولة الكويت بقرار من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلا على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة الترخيص، ويجوز له العودة إلى دولة الكويت إذا توفرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من دولة الكويت من كلة الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.

ويتحمل المعيل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت. واستثناء من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو أآوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة (19) من هذا القانون كل نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت. ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله.

وإذا كان للأجنبي الصادر قرار بإبعاده أو بإخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية، أعطى مهلة للتصفية، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.

لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت، العودة إليها إلا بإذن من زير الداخلية.

وفي باب العقوبات جاء في المذكرة: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف ومائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (۹ )، (۱۲)، ( ۱۳ فقرة ٥)، (١٤ فقرة ٢ )

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (11) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادتين (4)، (26) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة ( 18) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. كما يجوز معاقبة المسؤول عن الشخص الاعتباري إذا تم ارتكابها باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالعقوبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على سمة الدخول أو التصريح بالإقامة لقاء تقديمه مالا أو منغعة أو وعدا بذلك.

ويعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالإقامة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون قبل إتمام الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة.

وختمت المذكرة انه يستثنى من تطبيق أحكام القانون: رؤساء الدول وأفراد أسرهم ورؤساء وموظفي البعثات الديبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل وحاملو الجوازات الديبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل، والأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات.