ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بدولة الامارات، رجلا بدفع 10 آلاف درهم لصالح امرأة، بعد أن أدين بالتعرض لها على وجه يخدش حياءها في الطريق العام.
وذكرت صحيفة "الخليج" الاماراتية أن المرأة كانت أقامت دعوى بحق رجل المدعي عليه، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها 40 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية و10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقالت المدعية إن المدعى عليه، تعرض لها في الطريق العام بألفاظ تخدش حياءها. وتحررت عن الواقعة قضية جزائية وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بتغريمه 20 ألف درهم. ولم يرتض المدعى عليه بالحكم فاستأنف، ومن ثم حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. كما رفض الطعن، وقد لحقت بالمدعية أضرار مادية ومعنوية جراء فعل المدعى عليه، ما حدا بها لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها عن طلب التعويض، أنه من المقرر، وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصّر حتى لا يضروا بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون وأقاموا تصرفاتهم على أساس منه يكونون قد أخطأوا. ويعرف الضرر بأنه المساس بمصلحة المضرور.
وخلصت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعية من جراء ذلك ضرر مادي تمثل بفتح بلاغ جزائي بقسم الشرطة والمواصلات، ومتابعة القضايا الجزائية لحين نهائيتها، وضرر معنوي تمثل بعدم الاستقرار النفسي والحزن والأسى بعد تلك الواقعة، والمحكمة ترى في 10 آلاف درهم، التعويض الجابر لكل الأضرار، ومن ثم تقضي بإلزامه بأدائه للمدعية.